الشيخ محمد إسحاق الفياض
90
منهاج الصالحين
أو شبهة . الرابع : أن يكون بالعقد الدائم ، ولا يكفي بالمتعة ، وقد مرّ ان تزويجها بالغير كما يهدم الطلقات الثلاث يهدم ما دونها أيضاً ، فلو نكحت زوجاً آخر بعد تطليق أو تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة ، بل لابد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة . ( مسألة 244 ) : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات ، فيصحّ انشاؤه باللفظ مثل رجعت بك وراجعتك وارجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك ، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل الا للزوج ، ولابد في تحقق الرجوع بالفعل ان يكون بقصد انها زوجته المطلقة رجعية ، فلو وقع من الساهي أو باعتقاد انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعاً ، وهل يتحقق الرجوع بالوطء وان لم يقصده به ؟ والجواب : انه يتحقق إذا كان الوطء بعنوان انها زوجته ، وان لم يكن قصد الرجوع موجوداً في أعماق نفسه ، واما إذا وقع ذلك منه خطأً أو باعتقاد انها غير مطلقة ، فهل يتحقق به الرجوع ؟ والجواب : ان تحقق الرجوع به لا يخلو عن اشكال . ( مسألة 245 ) : لا يجب الاشهاد في الرجوع ، فيصح بدونه وان كان الاشهاد أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك ، قاصداً ذلك صح . ( مسألة 246 ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور ، على أساس أنها مصدقة في العدة والحيض والطهر والحمل ، ويقبل قول